وقال المتأخر :
لا يثبت بالقذف ، ويثبت بنفي الولد ، وهو اختيار الشيخ في
الاستبصار.
أما أنه لا
يثبت بالقذف ، يدل على ذلك ما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، عن
جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن
ملاعنة ، اليهودية تكون تحت المسلم فقذفها (فيقذفها ئل) والنصرانية ، والأمة تحت
الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ، لأن الله
تعالى
يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما