اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 262
ومن تزوج امرأة
في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق.
ومن نام عن
العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما ، والاستحباب في الكل أشبه.
(الثانية) في
جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان ، وقيل : كفارة مرتبة. وفي نتفه في المصاب كفارة يمين ، وكذا في خدش
وجهها. وكذا في شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته.
وعندي في
الوجوب تردد ، منشأه النظر إلى دعوى الإجماع ، وفتوى الثلاثة ، وإلا [١] الأصل براءة الذمة.
« قال دام ظله
» : في جز المرأة شعر رأسها في المصاب ، كفارة شهر رمضان ، وقيل : كفارة مرتبة.
قلت : كفارة جز
شعر الرأس التخيير ، ومستنده ما ذكر الشيخ في التهذيب ، عن أحمد بن محمد بن داود
القمي رحمهالله في نوادره ، قال : روى محمد بن عيسى ، عن
أخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير ، أخي حنان بن سدير ، قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه ، أو على أخيه ، أو
على
قريب له ، قال : لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون
عليهماالسلام ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق
المرأة على
زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده ، فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة
لهما ، حتى يكفرا ، أو يتوبا من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو
نتفته ، ففي جز الشعر ، عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين
مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شئ في اللطم
[١] هكذا في النسخ ،
ولعل الصواب : وإلى أن الأصل براءة الذمة.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 262