السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، تم تترك حتى تحيض ثلاث
حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها ، قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها
ثلاث حيض؟ فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثم قد انقضت عدتها
الحديث [١].
وأفتى عليها في
النهاية ، وهذا من لوازم مذهب علم الهدى في الجمل ، وحملها
الشيخ في الاستبصار على الفضل والاستحباب ، واختار أنها تتربص تسعة أشهر ،
مدة أقصى الحمل (أقصى مدة الحمل خ) ثم تعتد بثلاثة أشهر ، عملا برواية
سورة بن كليب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (في حديث) قال : (إذا تأخرت
الحيضة) : فإنها تتربص تسعة أشهر ، من يوم طلقها ، ثم تعتد ذلك ، بثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن شاءت [٢] وهي أصح.
« قال دام ظله
» : ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة ، على الأشهر.
روى صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ثلاث
يتزوجن على كل حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها؟
قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض
ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة [٣].
وروى زرارة ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، في الصبية التي لا تحيض مثلها ، والتي قد تيأس (يئست خ) من المحيض قال : ليس عليهما عدة ، وإن دخل بهما [٤].
وعليهما عمل
الشيخين وابن بابويه ، وابن أبي عقيل ، وسلار.