ومثله عن ابن
أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه
السلام.
وما رواه عبد
الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : عدة التي تحيض ، ويستقيم
حيضها ، ثلاثة أقراء (قروء ئل) وهي ثلاث حيض.
وما رواه مثل
ذلك لفظا بلفظ ، حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، وغير ذلك.
فلا عمل [٢] عليها (عليه خ)
إما لضعفها ، وإما لأنها محمولة على التقية.
وجمع المفيد
بين الروايتين ، بأن الطلاق لو وقع في آخر الطهر ، تعتد بالحيض ، ولو
وقع في أول الطهر ، تعتد بالأطهار ، واستحسنه الشيخ رحمهالله.
« قال دام ظله
» : وفي رواية عمار ، تصبر سنة ، ثم تعتد بثلاثة أشهر.
هذه رواها هشام
بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه
السلام ، عن الرجل عنده امرأة شابة ، وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر
حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها؟ قال : أمر هذه شديد [٣] هذه تطلق طلاق