قالت له : قد تزوجت زوجا غيرك ، وحللت لك نفسي ، أيصدق قولها ، ويراجعها ، وكيف يصنع؟ قال : إن كانت المرأة ثقة ، صدقت في قولها. [١]
في الرجعة
« قال دام ظله
» : ورجعة الأخرس ، بالإشارة ، وفي رواية يأخذ (أخذ خ) القناع.
روى هذه
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، طلاق
الأخرس ، أن يأخذ مقنعها ، ويضعها على رأسها ويعتزلها [٢].
وعليها فتوى
ابن بابويه في المقنع.
فأما الأشهر في
الروايات ، فما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر (البزنطي ئل) عن
الرضا عليهالسلام ، في الرجل تكون عنده المرأة ، يصمت فلا يتكلم ، قال : أخرس
هو؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلق عند وليه؟
[٢] الوسائل باب ١٩
حديث ٣ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفيه عن السكوني ، قال : طلاق
الأخرس ... الخ ولكنه في الكافي كما في المتن ،
وقد نبه عليه في هامش الوسائل أيضا ، وفي الكافي (ثم
يعتزلها.).
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 222