فحمل الشيخ هذه
كلها إما على عدم دخول الثاني ، أو على تزويج المتعة ، أو على
كون الزوج الثاني غير بالغ.
وفي رواية
البرقي أنه يهدم ، وهي ما ذكره هو ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن
رفاعة بن موسى ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة
فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر ، فطلقها (فيطلقها ئل) على السنة ، فتبين منه ، ثم
يتزوجها
الأول ، على كم هي عنده؟ قال : على غير شئ ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها
ثلاثا ، ثم يتزوجها ثانية ، استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة ، كانت على اثنتين [٢].
وعليها عمل
مشايخ أصحابنا ، وهو أشبه من حيث الاعتبار ، لأنه إذا هدم الثلاث
يهدم الواحدة والاثنتين [٣].
وهو مما يشعر
بأن الالتفات إلى عمل الأصحاب ، لا إلى مجرد الروايات ، وإلا
فالروايات الأول أكثر وأوضح (أصح خ).
« قال دام ظله
» : ولو ادعت أنها تزوجت ، ودخل وطلق ، فالمروي القبول ، إذا
كانت ثقة.
هذه رواها في
التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، قال (فقال ئل)
لها : إني أريد (أن صا) أراجعك (مراجعتك ئل) فتزوجي زوجا غيري