اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 191
(السابع) لو
شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ، ولو شرط لها مائة إن
خرجت معه ، وخمسين إن لم تخرج ، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط
له ولزمته المائة ، وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط.
وخصصها في
المبسوط بالمتعة ، لأن المراد الأهم من الدوام ، الولد بواسطة
الافتضاض (الافتضاض خ) والوجه بطلان الشرط ، لأنه شرط مخالف الكتاب
والسنة ، وهو مذهب المتأخر.
ويدل على ذلك ،
ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إنه قضى
في رجل تزوج امرأة ، واصدقته هي [١] واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق؟
قال : قد خالفت السنة ، ووليت حقا ليست بأهله [٢] فقضى أن عليه الصداق [٣] ، وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة [٤].
« قال دام ظله
» : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، لزم ، إلى آخره.
أقول : هذه
المسألة ذكرها الشيخ في النهاية ، وأفتى عليها ، وهي في رواية هشام بن
سالم ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يتزوج المرأة ، ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها؟ فقال : يفي بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك [٥].
وقال المتأخر :
الشرط باطل ، لأنه مخالف للكتاب والسنة.
فأما لو شرط
لها مائة إن خرجت ، وخمسين إن لم تخرج ، فمستنده ما رواه الكليني في كتابه ، والشيخ
في التهذيب ـ ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
الحسن موسى عليهالسلام ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن رجل تزوج امرأة على مائة
دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فإن لم تخرج معه ، فإن مهرها خمسون دينار إن
أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال : فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك ،