فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن أراد
أن يخرج بها
إلى بلاد المسلمين ، ودار الإسلام ، فله ما اشترط (شرط خ) عليها ، والمسلمون عند
شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده ، حتى يؤدي إليها صداقها ، أو ترضى
منه من ذلك بما رضيت ، وهو جائز له [١].
وهذه الرواية
حسنة الطريق ، وعليها فتوى الأصحاب ، والشيخ في النهاية.
ووجه تخريجها
إن العقد وقع على مائة ، وشرط نقصان خمسين إن لم تخرج ، فلو
أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام ، ولم تخرج هي ينقص المهر خمسين ، لأن له أن
يخرجها ، وليس لها المنع ، فإذا امتنعت ينقص (ينتقص خ) المهر ، عملا بالشرط
، فأما إذا أخرجها إلى بلاد الشرك ، فالمهر باق على ما انعقد عليه ذلك ،
وليس له
ولا عليها مطاوعته ، فهو بمنزلة أنه لم يرد الإخراج ، فيلزمه المهر كاملا
(كملا خ).
وأقدم المتأخر
على منع الرواية ، قال : لأن عليها مطاوعته في الخروج ، وإلا
كانت عاصية.
والجواب إنا لا
نسلم أنه يجب مطاوعته إذا أخرجها إلى بلاد الكفر ، بل يجب
إذا أخرجها إلى بلاد الإسلام.
قال المتأخر : وقد
رجع الشيخ عن ذلك في الخلاف في مسألة إذا أصدقها ألفا
وشرط أن لا يسافر بها ، فالشرط باطل ، والنكاح والصداق صحيح [٢].
[٢] قال في الخلاف (في
مسألة ٣٢ من كتاب الصداق.) ما هذا لفظه : إذا أصدقها ألفا وشرط أن
لا يسافر أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها
كان النكاح والصداق صحيحين والشرط باطلا ، وقال
الشافعي : المهر فاسد ، ويجب مهر المثل ، فأما
النكاح فصحيح ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا
روي عن النبي صلىاللهعليهوآله
أنه قال : ما بال أقوام يشترطون (يشرطون خ) شروطا ليست في كتاب
الله ، كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل
، ولم يقل : الصداق باطل ، انتهى كلامه قده.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 192