أقول : حكى
المتأخر عن المرتضى ، إنه قال في الانتصار : إن التحليل والإباحة عبارة
عن ذلك العقد.
وما وقفت عليه
، نعم ذكر أن لفظ العارية عبارة عن النكاح ، لأن في النكاح معنى
العارية من حيث إن ذلك إباحة للمنافع.
« قال دام ظله
» : وفي تحليل أمته لمملوكه تردد ، ومساواته بالأجنبي أشبه.
أقول : لا خلاف
عندنا في جواز تحليل الأمة للأجنبي (به خ) وهل يجوز للمملوك؟
الأشبه الجواز ، واختاره شيخنا والمتأخر.
وقال الشيخ
وأتباعه : لا يجوز ، تمسكا بما رواه في التهذيب ، مرفوعا [١] إلى علي بن
يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة ، من
غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال : لا يحل له [٢].
(لنا) الإباحة
الأصلية ، وأن منفعة مملوكته له ، يجوز له التصرف فيها ، لقوله تعالى : (فانكحوهن بإذن أهلهن)[٣](وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم
وإمائكم)[٤] ، ينزل على العقد والوطء.
[١] يعني متصلا سنده
إلى علي بن يقطين ، وليس المراد الرفع المصطلح في الدراية والرجال كما نبهنا عليه
غير مرة.
[٢] الوسائل باب ٣٣
حديث ٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء.