اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 171
الإجازة كالعقد.
وأما الطلاق : فإذا
كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق
بيده وليس لمولاه إجباره.
ولو كانت الأمة
لمولاه كان التفريق إلى المولى ، ولا يشترط لفظ
الطلاق.
النظر الثاني
في الملك.
وهو نوعان :
(الأول) ملك
الرقبة : ولا حصر في النكاح به ، وإذا زوج أمته غيره
حرمت عليه لمسا ووطئا ونظر بشهوة ما دامت في العقد والعدة ، وليس للمولى انتزاعها ، ولو باعها تخير المشتري دونه ، ولا يحل لأحد
الشريكين وطء المشتركة.
ويجوز ابتياع [١] ذوات الأزواج
من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم ، ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها ، ولا تحل
لغيره حتى تعتد كالحرة ، ويملك الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه
وطؤها.
وكذا الابن.
(النوع الثاني)
ملك المنفعة : وصيغته أن يقول : أحللت لك وطأها
أو جعلتك في حل من وطئها ، ولم يتعدهما الشيخ.
[١] في الرياض : « ويجوز
ابتياع ذوات الأزواج » اللواتي « هن » من أهل الحرب « والكفار الغير القائمين
بشرائط الذمة » وأبنائهم من أزواجهن وآبائهن
وغيرهم من أهل الضلال السابين لهم بلا خلاف ، لأنهن كآبائهن وأزواجهن فئ للمسلمين فيجوز
التوسل إلى أخذهم بكل وجه من ابتياع أو غيره (انتهى).
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 171