« قال دام ظله » : وإذا كان أحد الأبوين حرا ، فالولد حر ، إلا أن يشترط
المولى رقيته ، على تردد.
التردد لشيخنا ، ومنشأه عدم الدليل ، والأصل
أن الحر لا يسترق ، بل ذكر الشيخ ذلك ، جمعا بين الروايات التي بعضها ناطقة بأن أحد الأبوين ، إذا كان حرا ، فالولد حر ، وهي
ما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
عن
الرجل الحر تزوج (يتزوج ئل) بأمه قوم ، الولد مماليك أم (أو خ) أحرار؟ قال : إذا كان
أحد
أبويه حرا ، فالولد أحرار [١].
وفي هذا المعنى أخرى ، عن إسحاق بن عمار
، عن أبي عبد الله عليه السلام [٢].
وبعضها ناطقة بأنه مملوك ، وهي ما رواه إبراهيم
بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لو أن رجلا دبر جارية ، ثم زوجها من
رجل ، فوطأها ، كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما ، فتزوج
إليهم
مملوكتهم ، كان ما ولد لهم مماليك [٣].
[١] الوسائل باب ٣٠
حديث ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٢] الوسائل باب ٣٠
حديث ٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٣] الوسائل باب ٣٠
حديث ١٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 162