ومثله في رواية
ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام[١] واختاره صاحب
الرائع والواسطة [٢] ، وهو أشبه لمطابقة الكتاب (مطابق للكتاب خ).
وقال المفيد
وسلار : عدتها شهران وخمسة أيام ، وهو يظهر من كلام المرتضى ، واختاره
ابن البراج.
ومستنده رواية
علي بن عبيد الله بن علي بن شعبة الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ، ثم مات عنها ، ما
عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما [٣].
وحملها الشيخ
على كون الزوجة مملوكة ، والأولى الطعن فيها بكونها (لكونها خ) مرسلة ، والعمل على الأولى ، (الأول خ) وبه أفتى.
في نكاح العبيد والإماء
« قال دام ظله
» ـ : في نكاح الإماء ـ : ولو بادر أحدهما ، ففي وقوفه على الإجازة ، قولان
القولان للشيخ
، قال في النهاية : بأنه موقوف ، وفي الخلاف ، يقول بالبطلان ، والأول
[١] الوسائل باب ٥٢
حديث ٢ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.