اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 159
(السادسة) إذا
انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر وإن
كانت ممن تحيض ، وإن لم تحض فخمسة وأربعون يوما ، ولو مات عنها ففي
العدة روايتان أشهرهما : أربعة أشهر وعشرة أيام ، وقيل شهران وخمسة أيام.
(السابعة) لا
يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ، ولو أراده وهبها
والجواب عن
الآية ، أنها مختصة بالدوام ، بدليل أن آيات الإرث نزلت قبل تحليل
المتعة ، والإرث فرع العقد ، فلا يثبت مع عدمه.
وعن الرواية ، أن
المرتضى لا يرضى بها دليلا لأنها (فإنها خ) من الآحاد ، وضعيفة السند.
وأما الشيخ
استند إلى عدة روايات (منها) ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : تزويج المتعة نكاح بميراث
ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت (الميراث خ يب) كان وإن لم تشترط لم يكن [١].
(ومنها) ما
رواه عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام كم المهر؟ يعني في المتعة قال : (فقال خ ما تراضيا عليه (إلى أن قال) ، وإن
اشترطا
الميراث فهما على شرطهما [٢] (في حديث الفرض) [٣] هذا.
والجواب عنهما
، إن الرواية الأولى في طريقها (علي بن إبراهيم ، عن أبيه) وفيه كلام ،
ورواية عاصم بن حميد ، وغيرها من الروايات معارضة بما ذكرنا من الروايات ،
فبقي
الأصل ، وأدلة النظر معنا ، ومع تسليمها نحملها على الاستحباب توفيقا بينها
وبين الروايات
المانعة.
« قال دام ظله
» : إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر ، إلى آخره.
أقول : اختلفت
أقوال الأصحاب وعباراتهم في هذه المسألة ، فذهب الشيخ إلى أن عدتها
حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما ، قاله في باب المتعة في النهاية.