(الثالث) الإرث
حكم شرعي ، فلا يثبت إلا بدليل قاطع (مع القاطع خ) (بالنطق القاطع خ) فمع الفحص ، وعدم الوقوف يجب الحكم بالمنع.
وأما الأثر (فما
خ) روى ذلك الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط
الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط [١].
وذكر ابن
بابويه ـ في من لا يحضره الفقيه ـ ، رواية جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن
النبي صلىاللهعليهوآله ، أن نكاح المتعة غير موروث [٢].
ويدل على ذلك
أيضا ، ما روى جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن المتعة؟ فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما
حدها؟ قال : من حدودها أن لا ترثها لا ترثك ، قال : فقلت : كم (فكم خ) عدتها؟ قال : خمسة
وأربعون
يوما أو حيضة مستقيمة [٣].
ومن يرجح قول
المرتضى ، يقول : الإرث ثابت بعموم آية الميراث ، فلا يسقط إلا
بشرط (بالشرط خ) لقولهم عليهمالسلام : المؤمنون عند شروطهم [٤].
ويؤيد ذلك ما
رواه ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا
جعفر عليهالسلام ، يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان
إذا لم يشترطا ، وإنما
الشرط بعد النكاح [٥].
[٢] الوسائل باب ٣٥
من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢ ومتن الحديث هكذا : عن جابر بن عبد الله الأنصاري ،
إن رسول الله صلىاللهعليهوآله
خطب الناس ، فقال : أيها الناس إن الله أحل لكم
الفروج على ثلاثة معان ، فرج موروث وهو البنات
، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم.
[٣] أورد صدره في
الوسائل باب ٣٢ حديث ٨ من أبواب المتعة وذيله في باب ٢٢ حديث ٤ من
أبواب المتعة.