اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 148
وفي المجوسية
قولان ، أشبههما : الجواز
ولو ارتد أحد
الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، ولو كان
بعد الدخول وقف على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على
الفطرة فإنه لا يقبل عوده ، وتعتد زوجته عدة الوفاة.
وإذا أسلم زوج
الكتابية فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول
أو بعده.
قلت : هنا تخصيصها بالدوام أليق حذرا من
اطراح الدليل ، وتوفيقا بين الروايات والآيات.
وأما المبيح
فقد استند إلى ما رواه أبو مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ فقال : نعم قد كانت تحت
طلحة يهودية [١].
ومثله أخرى ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن
نكاح اليهودية والنصرانية؟ قال : لا بأس به ، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن
عبيد الله يهودية ، على عهد النبي (رسول الله خ) صلىاللهعليهوآله[٢].
وأما المجوسية
فمن يلحقها بأهل الكتاب ، فالحكم واحد ، ومن لم يلحقها ، فيمنع في (من خ) النكاح
مطلقا.
وهل يجوز وطؤها
بملك اليمين؟ قال في النهاية : نعم ، على كراهية ، عملا بما رواه العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن
الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن
يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها [٣].
[١] الوسائل باب ٥
حديث ٣ و ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.
[٢] الوسائل باب ٥
حديث ٣ و ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.