بابويه في المقنع والمرتضى في الانتصار : لا يجوز مطلقا ، وللمفيد قول في
المسائل الغرية بالجواز متعة ودواما وهو اختيار ابن أبي عقيل.
ومستندهما قوله
تعالى : (والمحصنات من الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم)[١].
والمختار الأول
(لنا) في المنع عن الدوام قوله تعالى : (ولا تمسكوا بعصم
الكوافر)[٢] ، وقوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات) [٣] وقوله تعالى :
(ولا تركنوا إلى الذين
ظلموا)[٤].
وما رواه علي
بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : لا ينبغي
نكاح أهل الكتاب ، فقلت : جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال : قوله : ولا تمسكوا بعصم
الكوافر [٥].
وفي أخرى عن
زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، عن قول الله
عزوجل : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ قال : هي
منسوخة بقوله
تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر [٦].
ولو استدللنا
على جواز المتعة ، لاستدللنا بما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : المجوسية؟ فقال : لا بأس به ، يعني متعة [٧].
وبأنه جمع بين
الروايات المانعة والمجوزة.
أما المانعة
فقد ذكرنا بعضها ، وسنذكر المجوزة في استدلال الشيخ.
وأما المفيد في
المقنعة وموافقوه تمسكوا بعموم الآيات والروايات الواردة بالمنع مطلقا