responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 147

______________________________________________________

بابويه في المقنع والمرتضى في الانتصار : لا يجوز مطلقا ، وللمفيد قول في المسائل الغرية بالجواز متعة ودواما وهو اختيار ابن أبي عقيل.

ومستندهما قوله تعالى : (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) [١].

والمختار الأول (لنا) في المنع عن الدوام قوله تعالى : (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) [٢] ، وقوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات) [٣] وقوله تعالى : (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) [٤].

وما رواه علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، فقلت : جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال : قوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر [٥].

وفي أخرى عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، عن قول الله عزوجل : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ قال : هي منسوخة بقوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر [٦].

ولو استدللنا على جواز المتعة ، لاستدللنا بما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : المجوسية؟ فقال : لا بأس به ، يعني متعة [٧].

وبأنه جمع بين الروايات المانعة والمجوزة.

أما المانعة فقد ذكرنا بعضها ، وسنذكر المجوزة في استدلال الشيخ.

وأما المفيد في المقنعة وموافقوه تمسكوا بعموم الآيات والروايات الواردة بالمنع مطلقا


[١] المائدة ـ ٢٥.

[٢] الممتحنة ـ ١٠.

[٣] البقرة ـ ٢٢١.

[٤] هود ـ ١١٣.

[٥] الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

[٦] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

[٧] الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من أبواب المتعة.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست