اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 142
وقيل : كان
للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه.
وفي رواية : لها
أن تفسخ عقد نفسها ، وفي الرواية ضعف. ولو أدخل
الحرة على الأمة جاز ، وللحرة الخيار إن لم تعلم ،. ولو جمع بينهما في عقد
واحد صح عقد الحرة دون الأمة.
(الخامسة) لا
يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به ، نعم لو زنى بها
حرمت.
وكذا في عدة
الرجعية.
(السادسة) من
تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد ، ولم تحرم ، ولو دخل حرمت عليه ولحق به الولد ، ولها المهر بوطء الشبهة ، وتتم العدة
للأول وتستأنف أخرى للثاني.
حرة لم يستأذنها؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : عليه أدب؟ قال : نعم اثنا عشر
سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر [١].
« قال دام ظله
» : من تزوج امرأة في عدتها جاهلا ، فالعقد فاسد ، إلى آخره.
أقول : العاقد
في العدة إن كان عالما لا تحل له أبدا ، وكذا إن كان جاهلا ودخل ، وإن لم يدخل فسد
العقد ولم تحرم ، بل له أن يستأنف العقد بعد خروجها من العدة (بل تحل له إن استأنف
العقد ... الخ خ).
ولو دخل وهو
جاهل ، يفرق بينهما ، وفي عدتها خلاف.
قال في النهاية
: تتم العدة الأولى ، وتستأنف عدة أخرى ، لهذا العاقد في العدة مع
دخوله.
ويدل عليه ما
رواه ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه
[١] الوسائل باب ٤٧
حديث ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 142