فلوبادرالزوج
ولم يستأذنها ، قال في التبيان والمبسوط : كان العقد باطلا ، وادعى في
المبسوط ، الإجماع وقال في النهاية ، والمفيد وسلار : تكون الحرة مخيرة بين
فسخ
عقد الأمة
وإمضائه وبين فسخ عقد نفسها ، وبه رواية ضعيفة ، رواها الحسن بن محبوب ، عن
يحيى بن اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، في رجل تزوج أمة على
حرة ، فقال : إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى
أهلها ، قال : قلت له : وإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل
إذا لم ترض
بالمقام؟ قال : لا سبيل (له خ) عليها ، إذا لم ترض حين تعلم ، قلت :
فذهابها إلى
أهلها
طلاقها؟ قال : نعم ، إذا خرجت من منزله ، اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء
ثم تتزوج
إن شاءت [١].
ووجه ضعفها من
سماعة ، فإنه واقفي.
والأول أظهر ، اختاره
ابن بابويه أيضا في المقنع ، وابن أبي عقيل ، والمتأخر ، وبه
تشهد روايات.
(منها) ما رواه
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة
فنكاحها باطل. [٢]
ومثله رواه عبد
الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه
السلام. [٣]
وفي رواية
حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن رجل تزوج أمة على
[١] الوسائل باب ٤٧
حديث ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٢] الوسائل باب ٤٦
حديث ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٣] الوسائل باب ٤٦
حديث ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفيه بعد قوله عليهالسلام
: على الحرة ، زاد : ولا النصرانية ، ولا اليهودية على
المسلمة ... الخ.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 141