وقال المتأخر :
العمة أو الخالة مخيرة بين الفسخ والامضاء والاعتزال ، فإن
أمضت كان ماضيا.
ومقتضى مذهبنا
أنه يحتاج إلى استئناف عقد جديد ، لأن العقد الأول منهي
عنه ، وشيخنا متردد في استئناف العقد ، والأحوط الاستئناف.
« قال دام ظله
» : وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد ، أشبهه أنه لا يحرم.
أقول : منشأ
التردد من النظر إلى أن الوطء الصحيح ينشر تحريم المصاهرة ، فكذا ما هو في حكمه ، وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط.
والأشبه إن
حمله على النكاح الصحيح والزنا قياس ، والأصل عدم التحريم ، فلا يذهب إليه ، وهو الذي اختاره شيخنا والمتأخر [١].
« قال دام ظله
» : وأما الزنا فلا تحرم الزانية ، ولا الزوجة ، وإن أصرت على الأشهر.
أقول : لا خلاف
أن مع عدم الإصرار لا تحرم على الزوج ، وأما مع الإصرار ، اختلفت الأقوال ، قال سلار : متى أصرت تحرم.
ولعله استند
إلى ما رواه عثمان بن عيسى ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ، ولا يتزوج الرجل
المعلن
بالزنا ، إلا بعد أن تعرف منهما التوبة [٢].