أقول : اختلفت
عبارات الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخان وسلار
إلى أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها وخالتها إلا بإذنهما ، فإن بادر بغير
الإذن فلهما
التخيير بين ثلاثة أشياء : إما فسخ عقد المرأة ، أو فسخ عقد نفسها والاعتزال بغير
طلاق ، أو إمضاء عقد المرأة.
وقال علم الهدى
في الانتصار : لا يجوز العقد على بنت الأخ أو الأخت إلا مع
إذنهما (إذنها خ) واقتصر على هذا.
وقال أبو
الصلاح : يتوقف العقد على إذنهما ، وهو قريب من مقالة المرتضى.
فأقول : المتفق
عليه أن العقد بغير إذن (الإذن خ) منهي عنه.
ومستنده روايات
(فمنها) ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : لا تتزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها ، وتزوج الخالة على ابنة (بنت خ)
الأخت بغير إذنها. [١]
(ومنها) ما
رواه الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا
على أختها من الرضاعة [٢].
(ومنها) ما
رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، إن عليا أتي برجل
تزوج امرأة (بامرأة خ) على خالتها فجلده ، وفرق بينهما. [٣]
فأما التخيير
بين الفسخ والامضاء ، فما أعرف مستنده.
والأشبه القول
ببطلان العقد ، عملا بالروايات ، والتوقف في تسلطهما على
الفسخ والامضاء طلبا للدليل ، وهو اختيار شيخنا وصاحب البشرى [٤] معترفين
بعدم الاطلاع على ما يوجب التخيير المذكور.
[١] الوسائل باب ٣٠
حديث ٦ و ٨ و ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٢] الوسائل باب ٣٠
حديث ٦ و ٨ و ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٣] الوسائل باب ٣٠
حديث ٦ و ٨ و ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.