وقال المرتضى :
يكون شريكا على حسب الشرط ، مستدلا بالإجماع ، وبأن هذا
بيع لا مانع منه ، ويدخل تحت عموم الآية [١] واختاره صاحب الوسيلة والمتأخر.
واختار شيخنا ،
الأول تمسكا بالرواية ، وعندي تردد ، منشؤه النظر إلى
الأصل ، والرواية ، مع فتوى الشيخين.
« قال دام ظله
» : وفي رواية إذا شارك في جارية وشرط للشريك الربح دون
الخسارة جاز.
هذه مروية عن
ابن محبوب عن رفاعة ، قال : سألت أبا الحسن موسى
عليهالسلام
عن رجل شارك رجلا في
جارية له ، وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف
الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ؟ قال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت
نفس صاحب الجارية [٢].
ذكرها الكليني
والشيخ في التهذيب ، وعليها فتوى الشيخ وأتباعه ، إلا المتأخر
أقدم على منعها ، وذهب إلى أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة.
فهو رد ومسير [٣] بالنسبة إلى
دعواه أنه لا خلاف أن الخسران في الأموال يقسم
على رؤوس الأموال.
[١] يعني قوله تعالى
: أحل الله البيع ، البقرة ـ ٢٧٥.