responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 509

وإذا بيعت الحامل فالولد للبايع على الأظهر ، ما لم يشترطه المشتري ، ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا.

ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه.

ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله ، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط.

ولو قال له : اشتر حيوانا بشركتي صح ، وعلى كل واحد نصف الثمن.

ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط.

______________________________________________________

الفصل السابع في بيع الحيوان

« قال دام ظله » : وإذا بيعت الحامل ، فالولد للبايع على الأظهر الخ.

قد ذكرنا هذا البحث عند ذكره الشجرة المثمرة ، فلا إعادة.

« قال دام ظله » : ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ، ففي رواية السكوني ، يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه.

هذه رواها النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع ( البايع خ ل ) الرأس أو الجلد ، ثم بدا للمشتري أن يبيعه؟ فقال للمشتري : هو شريكك على قدر الرأس والجلد [١].

وأفتى على هذا الشيخ وأتباعه.


[١] الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب بيع الحيوان.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست