« قال دام ظله
» : وإذا بيعت الحامل ، فالولد للبايع على الأظهر الخ.
قد ذكرنا هذا
البحث عند ذكره الشجرة المثمرة ، فلا إعادة.
« قال دام ظله
» : ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ، ففي رواية السكوني ، يكون
شريكا بنسبة قيمة ثنياه.
هذه رواها
النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : اختصم
إلى أمير المؤمنين عليهالسلام
رجلان اشترى أحدهما من
الآخر بعيرا واستثنى البيع
( البايع خ ل ) الرأس أو الجلد ، ثم بدا للمشتري أن يبيعه؟ فقال للمشتري : هو
شريكك على قدر الرأس والجلد [١].