فضعف هذه
الرواية من داود بن الحصين ، فانه فيه كلاما ، وفي طريقها ايضا علي بن ابراهيم [١] وهو مجهول
الحال.
وقوله دام ظله
في المتن ( وفي الرواية ) بالألف واللام إشارة إلى أنه من جملة
الرواية الأولى ، وعرفها لأن النكرة إذا أعيدت يجب تعريفها ، وقطعها عن الأولى إما
لأن الإشكال هنا أظهر ، وإما لأنها يمكن أن تجعل مسألة أخرى.
ثم قلت :
وإيراد هذه المسألة في القسم الثاني من هذا الفصل ، وفي مسائله
أولى ، إذ لا تعلق لها بالموضع الذي ذكرها فيه.
في
العيوب
« قال دام ظله
» : ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش ،
وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر.
أقول : هذا
مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، وشيخنا دام ظله ، ومذهب
المفيد وسلار وأبي الصلاح ، وهو أشبه.
وقال الشيخ في
الخلاف : لمن ( من خ ) أراد الرد ، فله ذلك ، ولمن ( ومن خ )
أراد الإمساك ، فله الإمساك ( ذلك خ ) واختاره المتأخر وصاحب البشرى [٢].
[١] لم نعثر في سند
هذه الرواية على اشتماله على ( علي بن إبراهيم ) ولا في طريق الشيخ في المشيخة
ولا في مشيخة الصدوق ولعل المراد عمر بن حنظلة
ووقع السهو من النساخ والله العالم.