responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 476

............................................................................

______________________________________________________

لأن البيع وقع على مائة أجربة مثلا وهي تسعون ( سبعون خ ل ) فلو رضي المشتري فلا كلام عليه لأنه بمنزلة الإبراء من الزيادة وهو إسقاطه ( إسقاط حقه خ ) ، ولو فسخ البيع فله لأن المبيع ( البيع خ ) غير حاصل ، وتبعيض الصفقة غير جائز ، وعليه فتوى الشيخ في المبسوط وشيخنا والمتأخر ، وبه أقول.

وأما ما يتضمنه الرواية من التخيير بين الفسخ وإمضاء البيع بحصة ( بحصته خ ) من الثمن ، يعني يتقسط المثمن على مائة أجربة ( أجزاء خ ) ويقسط ما وقع في مقابله عشرة أجربة ، وهو عشر الثمن ، فقد أفتى عليها الشيخ في النهاية ، وشيخنا في الشرايع.

وفيه إشكال ، منشؤه وقوع مجموع الثمن في مقابلة المائة ، وحصول التراضي عليه.

( إن قيل ) : أن الإشكال على الروايات لا يلتفت إليه ( قلنا ) [١] أما الكلام في صحة الرواية أما ( أولا ) فإنها ( فلأنها خ ) خبر واحد فلا تعارض لها ( بها خ ل ) ( به خ ل ) الأصل المؤيد بفتوى الأئمة المشار إليهم.

( وثانيا ) لأن في طريقها ضعفا ، إذ هي رواية داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ، ونقد الثمن ووقع صفقة البيع ، وافترقا ، فلما مسح الأرض ، فإذا هي خمسة أجربة ، فقال : إن شاء استرجع فضل ماله ، وأخذ الأرض ، وإن شاء رد البيع وأخذ المال ( ماله خ ل ) كله ، إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون ، فليوفه ( فليؤخذ خ ل ) ويكون البيع لازما عليه وعليه الوفاء بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فإن شاء المشتري أخذ الأرض ، واسترجع فضل ماله ، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله [٢].


[١] في بعض النسخ هكذا : قلنا : حق لكن الكلام في صحة الرواية الخ.

[٢] الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب الخيار.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست