لأن البيع وقع على مائة أجربة مثلا وهي تسعون ( سبعون خ ل ) فلو رضي
المشتري
فلا كلام عليه لأنه بمنزلة الإبراء من الزيادة وهو إسقاطه ( إسقاط حقه خ ) ، ولو
فسخ البيع فله لأن المبيع ( البيع خ ) غير حاصل ، وتبعيض الصفقة غير جائز ، وعليه
فتوى الشيخ في المبسوط وشيخنا والمتأخر ، وبه أقول.
وأما ما يتضمنه
الرواية من التخيير بين الفسخ وإمضاء البيع بحصة ( بحصته خ )
من الثمن ، يعني يتقسط المثمن على مائة أجربة ( أجزاء خ ) ويقسط ما وقع في مقابله
عشرة أجربة ، وهو عشر الثمن ، فقد أفتى عليها الشيخ في النهاية ، وشيخنا في
الشرايع.
وفيه إشكال ،
منشؤه وقوع مجموع الثمن في مقابلة المائة ، وحصول التراضي عليه.
( إن قيل ) :
أن الإشكال على الروايات لا يلتفت إليه ( قلنا ) [١] أما الكلام في
صحة الرواية أما ( أولا ) فإنها ( فلأنها خ ) خبر واحد فلا تعارض لها ( بها خ ل )
( به خ ل ) الأصل المؤيد بفتوى الأئمة المشار إليهم.
( وثانيا ) لأن
في طريقها ضعفا ، إذ هي رواية داود بن الحصين ، عن عمر بن
حنظلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة ،
فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ، ونقد الثمن ووقع صفقة البيع ، وافترقا ، فلما
مسح الأرض ، فإذا هي خمسة أجربة ، فقال : إن شاء استرجع فضل ماله ، وأخذ
الأرض ، وإن شاء رد البيع وأخذ المال ( ماله خ ل ) كله ، إلا أن يكون إلى جنب
تلك الأرض أيضا أرضون ، فليوفه ( فليؤخذ خ ل ) ويكون البيع لازما عليه وعليه
الوفاء بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فإن شاء المشتري
أخذ الأرض ، واسترجع فضل ماله ، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله [٢].
[١] في بعض النسخ
هكذا : قلنا : حق لكن الكلام في صحة الرواية الخ.