اختلف قولا (
قول خ ) شيخنا في هذه المسألة ، فذهب هنا إلى المنع ، وفي
الشرايع إلى أن للمدفوع إليه أن يأخذ مثل نصيب أحدهم ، وهو اختيار الشيخ أبي
جعفر والمتأخر.
والأول أشبه ،
وهو المختار ( لنا ) أن المخاطب لا يدخل تحت خطاب متوجه إلى
قوم ، وثبت بيان ذلك في أصول الفقه ، وأن الأخذ بالاحتياط ، اجتناب ذلك ، وأنه
تصرف مال الغير ، وذلك غير جائز إلا بإذن متيقن ولا يقين هنا ، وأقل ما في الباب
الاحتمال وهو مضاد لليقين.
ثم التمسك بما
رواه ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن
رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ،
ولا يعلمه؟ قال : لا يأخذ منه شيئا ، حتى يأذن له صاحبه [١].
( فإن قيل ) :
الرواية من المراسيل [٢] ( قلنا ) : حق ولكنها مؤيدة بالنظر.
وحمل الشيخ
الرواية إما على الكراهية ، أو على أن لا يأخذ أكثر من نصيب
غيره ، أو على تعيين المحتاجين والجواب ، أن التأويلات كلها على خلاف الظاهر ،
فلا يحوز التزامها ، ولا ضرورة ( من غير ضرورة خ ل ).
« قال دام ظله
» : ولو باع الفضولي ، فقولان ، أشبههما وقوفه على الإجازة.
أقول : معنى
قول الفقهاء : ( يقف عل الإجازة ) إن المالك متى أجاز ذلك البيع
انعقد ، ولا يحتاج إلى استيناف عقد آخر ، ومن قال لا يقف على الإجازة ، يريد أن