اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 443
( الرابعة ) لو
دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ
منه إلا بإذنه على الأصح ، ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة ، ولو
عين له لم يتجاوز.
( الخامسة )
جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها ، وإلا فهي حلال.
( السادسة )
الولاية عن العادل جائزة ، وربما وجبت ، ومن الجائر
محرمة إلا مع الخوف ، نعم لو تيقن التخلص عن المآثم والتمكن من الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر استحب ، ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا
للضرر ، وينفذ أمره ولو كان محرما ، إلا في قتل المسلم.
الفصل
الثاني
في البيع وآدابه
( أما البيع )
وهو الإيجاب والقبول اللذان تنقل بهما العين المملوكة
من مالك إلى غيره بعوض مقدر.
وله
شروط :
( الأول )
يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار ، وأن يكون
البائع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي أو
وكيلا.
والذي أذهب
إليه ، أن الأجرة على ما يحتاج إليه في الصلاة حرام ، على أي
وجه كان ، لأن تعليمه واجب ، وعلى الزائد يكره مع الشرط ، كراهية مغلظة ، ومع
تجرده يكون أخف.
« قال دام ظله
» : لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج ، وكان منهم ، فلا يأخذ منه إلا بإذنه
على الأصح ، إلى آخره.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 443