وهي مرسلة كما
تراها ، والمتأخر لا يعمل على دعواه ، بالأخبار الصحيحة إذا
كانت أخبار الآحاد ، فكيف على مثل هذه.
لا يقال : هو
مستند إلى الأصل ، وإلى قوله تعالى : وأحل الله البيع [١] ( لأنا
نقول ) : اشتماله على حرام وهو معونة الكفار مانع من العمل بالأصل ، ومعارض
للآية.
وأما القول
بإطلاق التحريم فللشيخين وسلار وأتباعهم ، وشيخنا في
الشرايع [٢].
( وهو أشبه )
احتراز من توهم معونة ( معاونة خ ل ) الكفار على المسلمين ، وبه
أقوال إلا في صورة واحدة ، وهي أنه إذا علم أنهم يستعملونه في قبل الكفار ، فإنه
يجوز ، والحال هذه ، عملا بما رواه أبو سارة عن هند السراج ، قال : قلت لأبي جعفر
عليهالسلام
: أصلحك الله ، إني
كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم
( فيهم خ ) فلما عرفني الله عزوجل هذا الأمر ، ضقت بذلك ، وقلت : لا أحمل إلى
أعداء الله ، فقال لي : إحمل إليهم ( وبعهم خ
) فإن الله عزوجل يدفع بهم عدونا
وعدوكم ، يعني الروم وبعه ( وبعهم خ ) فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن
حمل إلى عدونا سلاحا ، يستعينون به علينا ، فهو مشرك [٣].
« قال دام ظله
» : ولا بأس بسباع الطير والهرة والفهد ، وفي بقية السباع قولان ،
أشبههما الجواز.