الشارع ( الشرع خ ) لها ديات ، بيان الملازمة أن الدية في الحيوانات تابع
لصحة
الملكية ، المستلزمة لجواز التصرف ( إن قيل ) بمنع المتابعة ( قلنا ) هو منع
مكابرة ، ولا
يرتكبه المنصف.
« قال دام ظله
» : ( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم ، كبيع السلاح لأعداء الدين ، في
حال الحرب ، وقيل مطلقا.
الأول مذهب
المتأخر ، مدعيا أن بذلك وردت الروايات ، والتي وقفت عليها ما
رواه الشيخ في الاستبصار ، عن البرقي عن السراد [٧] عن رجل ، عن
أبي عبد الله
عليهالسلام
، قال : قلت له : إني
أبيع السلاح ، قال : فقال : لا تبعه في فتنة [٨].