responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 438

( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب.

وقيل : مطلقا ، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعه ممن يعمله.

( الرابع ) ما لا ينتفع به كالمسوخ ، برية كانت كالدب [١] والقردة [٢] ، أو البحرية ، كالجري [٣] والسلاحف [٤] ، وكذا الضفادع [٥] والطافي [٦].

______________________________________________________

الشارع ( الشرع خ ) لها ديات ، بيان الملازمة أن الدية في الحيوانات تابع لصحة الملكية ، المستلزمة لجواز التصرف ( إن قيل ) بمنع المتابعة ( قلنا ) هو منع مكابرة ، ولا يرتكبه المنصف.

« قال دام ظله » : ( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم ، كبيع السلاح لأعداء الدين ، في حال الحرب ، وقيل مطلقا.

الأول مذهب المتأخر ، مدعيا أن بذلك وردت الروايات ، والتي وقفت عليها ما رواه الشيخ في الاستبصار ، عن البرقي عن السراد [٧] عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : إني أبيع السلاح ، قال : فقال : لا تبعه في فتنة [٨].


[١] خرس.

[٢] بوزينه.

[٣] مارماهي.

[٤] سنگ پشت.

[٥] وزغ.

[٦] ما هي مرده در آب.

[٧] هكذا في الكافي والتهذيبين ولكن في الوسائل نقلا من الكافي والتهذيب ، السراج بالجيم.

[٨] الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست