وقال الشيخ في
التهذيب : لا تنافي ما رواه سماعة مرفوعا ، إلى يعقوب بن
شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : ثمن العذرة من
السحت [١].
لأن الأولى
محمولة على عذرة البهائم ، من الإبل والبقر والغنم ، والأخيرة على
عذرة الإنسان ، فهو في التهذيب قائل بما اخترناه.
« قال دام ظله
» وفي كلب الماشية والحائط والزرع ، قولان.
ذهب الشيخان في
المقنعة والنهاية والخلاف إلى أن ثمن الكلب حرام ، إلا
السلوقي حاصة ، ويعني بالسلوقي كلب الصيد ، وسلوق قرية باليمن ، وأكثر كلابها
معلمة ، فينسب الكلب ( الكل خ ) إليها.
وقال الشيخ في
المبسوط في كتاب الإجارة : يجوز إجارة كلب الصيد ،
والماشية ، والحائط ، كما يجوز بيعها ، وتردد في كتاب المكاسب ، والجواز أظهر
واختاره سلار ، والمتأخر ، مستدلا بأن لها ديات ، فيلزم جواز بيعها ، والانتفاع
بثمنها ، وقال شيخنا [٢] دام ظله : الأشبه منع البيع مع جواز إجارتها.