« قال دام ظله
» : وقيل : بالمنع من الأبوال كلها ، إلا بول الإبل ، الخ.
القائل هو
الشيخان وسلار وأتباعهم ، والاستناد عموم الروايات الواردة بالمنع
من التصرف في الأبوال [١].
وقال علم الهدى
في الانتصار : يحل بول الإبل وكل ما يؤكل لحمه ، للتداوي وغيره.
واستدل
بالإجماع ، وبأن الأصل هو الإباحة ، والمانع مرتفع ، وتبعه المتأخر.
وبه أفتي ،
وعليه أعتمد ، تمسكا بالأصل ، وبما روى عن ثعلبة ، عن محمد بن
مصادف ( مضار خ ) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال : لا بأس ببيع العذرة [٢].
[١] لم نعثر على
عموم في خصوص الأبوال ، نعم قد ورد عموم أو إطلاق في العذرة ولعله مراد الشارح
كما يظهر من استدلاله بما ورد نفيا وإثباتا في
العذرة.