responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 432

( الرابع ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين.

والأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب ، والنهي عن المنكر كله واجب ، ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة : العلم بأن ما يأمر به معروف ، وما ينهى عنه منكر.

وأن يجوز تأثير الإنكار.

وأن لا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع.

وأن لا يكون فيه مفسدة.

وينكر بالقلب ، ثم باللسان ، ثم باليد ، ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف ، ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر ، ولو كان بنوع من الإعراض.

ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان.

ولو لم يرتفع إلا باليد ، كالضرب جاز.

أما لو افتقر إلى الجرح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام.

وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه.

______________________________________________________

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

« قال دام ظله » : الرابع.

وهما واجبان على الأعيان ، في أشبه القولين.

أقول لا خلاف بين الأمة في وجوبهما ، بدليل الإجماع ونص القرآن والأخبار ، وإنما اختلف الأصحاب في أنهما على الأعيان أم لا؟ قال المرتضى : هما من فروض الكفاية ، لأن الغرض منهما ارتفاع القبيح ووقوع الحسن ، وهو يحصل ممن ( بمن خ )

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست