اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 432
( الرابع )
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وهما واجبان على الأعيان في
أشبه القولين.
والأمر بالواجب
واجب وبالمندوب مندوب ، والنهي عن المنكر
كله واجب ، ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة :
العلم بأن ما يأمر به معروف ، وما ينهى عنه منكر.
وأن يجوز تأثير
الإنكار.
وأن لا يظهر من
الفاعل أمارة الإقلاع.
وأن لا يكون
فيه مفسدة.
وينكر بالقلب ،
ثم باللسان ، ثم باليد ، ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا
لم ينجح الأخف ، ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر ، ولو كان بنوع من
الإعراض.
ولو لم يثمر
انتقل إلى اللسان.
ولو لم يرتفع
إلا باليد ، كالضرب جاز.
أما لو افتقر
إلى الجرح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام.
أقول لا خلاف
بين الأمة في وجوبهما ، بدليل الإجماع ونص القرآن والأخبار ،
وإنما اختلف الأصحاب في أنهما على الأعيان أم لا؟ قال المرتضى : هما من فروض
الكفاية ، لأن الغرض منهما ارتفاع القبيح ووقوع الحسن ، وهو يحصل ممن ( بمن خ )
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 432