اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 431
وفي اشتراط
خروجه تردد ، المروي : أنه يشترط.
( الثالث ) في
أحكام الأرضين : وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي
للمسلمين كافة ، والغانمون [١] في الجملة ، لا تباع ولا توقف ولا توهب
ولا تملك على الخصوص ، والنظر فيها إلى الإمام ، يصرف حاصلها في
المصالح.
وما كان مواتا
وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف فيه إلا بإذنه.
وكل أرض فتحت
صلحا على أن الأرض لأهلها ، والجزية فيها ،
فهي لأربابها ولهم التصرف فيها ، ولو باعها المالك صح ، وانتقل ما عليها
من الجزية إلى ذمة البائع ، ولو أسلم أسقط ما على أرضه أيضا ، لأنه
جزية ، ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة ، والجزية
على رقابهم.
وكل أرض أسلم
أهلها طوعا فهي لهم ، وليس عليهم سوى الزكاة
في حاصلها ، مما يجب فيه الزكاة.
وكل أرض ترك
أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها. وعليه طسقها لأربابها.
وكل أرض موات
سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها ، وإن
كان لها مالك فعليه طسقها له.