responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 399

وكذا في القنبرة والصعوة.

وفي الجراد كف من الطعام.

وكذا في القملة يلقيها من جسده.

وكذا قيل في قتل العظاظ [١] ( العظاية خ ) ، ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة ، ولو لم يكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة.

ثم أسباب الضمان إما مباشرة ، وإما إمساك ، وإما تسبيب.

أما المباشرة ، فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله أو شيئا منه لزمه فداء آخر.

وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحل ، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية.

ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء.

ولو جهل حاله ففداء كامل.

______________________________________________________

هذه رواها عبد الملك ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت عن رجل ، وطأ بيض قطاة فشدخه [٢]؟ قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة ، فعليه مخاض من الغنم [٣] ونزلها الشيخ على كون الفرخ متحركا في البيضة ، جمعا بينها وبين ما رواه ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قالا : سألناه عن


[١] ومعناها بالفارسية ( سنك خوار ).

[٢] الشدخ ، الكسر في الشئ الأجوف ، يقال : شدخت رأسه شدخا من باب نفع كسرته ( مجمع البحرين ).

[٣] الوسائل باب ٢٥ حديث ٤ من أبواب كفارات الصيد.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست