اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 398
( الخامس ) في
بيض القطاة والقبج ، إذا تحرك الفرخ ، من صغار
الغنم.
وفي رواية ، عن
البيضة مخاض من الغنم.
وإن لم يتحرك
أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض ، فمن نتج
كان هديا ، ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام.
( الثاني ما لا
بدل لفديته ) وهو خمسة :
الحمام ، وهو
كل طائر يهدر ويعب الماء.
وقيل : كل مطوق
، ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة ، وفي فرخها
حمل ، وفي بيضها درهم ، وعلى المحل فيها درهم ، وفي فرخها نصف
درهم ، وفي بيضها ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه
الأمران ، ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم ، غير أن حمام الحرم يشترى
بقيمته علفا لحمامه.