اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 328
ولا تحج المرأة
ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في الواجب ،
وكذا في العدة الرجعية.
مسائل
( الأولى ) إذا
نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا
قيل : يجزي إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا تجزي حجة
الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزي إحديهما عن الأخرى وهو أشبه.
( الثانية )
إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ويقوم في مواضع العبور.
لم يمكنه الحج إلا به ، فيسقط مع الإمكان ، والتهجم على الأموال المعصومة
غير جائز
إلا مع اليقين :
واستدل المتأخر
بأن الحج وجب على المتوفى من بلده ، فكذا على من ينوب
عنه ، وادعى ورود الآثار ( الروايات ) على مدعاه.
والجواب عن
الأول أنا لا نسلم ذلك ، والمستند ما قدمناه.
وعن الثاني ،
أن مجرد الدعوى غير مقبول ، وبتقدير القبول ، كيف انقلب ويعمل
( يعلم خ ) بأخبار الآحاد؟
وللشيخ قول آخر
في مسائل مفردة ( منفردة ) إن مع الاتساع يجب من بلده ،
ومع عدمه من حيث يتسع ، وأراه قريبا.
« قال دام ظله
» : ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في
الواجب ، وكذا في العدة الرجعية.
معنى هذا
الكلام أن حكم المرأة ، إذا كانت في العدة الرجعية ، حكمها إذا
كانت زوجة ( زوجته خ ) في اشتراط الإذن من الزوج في الندب ، لا الواجب ، وفي
البائنة لا يشترط على حال ، لأن العلقة مقطوعة.
« قال دام ظله
» : إذا نذر غير حجة الإسلام ، لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا ،
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 328