وقال في
المبسوط : يستحب الاستنابة ، ويعيد إذا زال العذر.
وهو أشبه ،
لأنه غير مستقر في الذمة ، فلا يتحقق فيه النيابة ، وفي التمسك برواية
عمار [١] ضعف لضعف الراوي ، ولأنها حكاية حال ، فلا تتعدى ، وعليه المتأخر.
« قال دام ظله
» : وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة ، قولان ، أشبههما أنه لا يشترط.
أقول : وقد
تقدم هذا البحث ، فلا إعادة.
« قال دام ظله
» : ولو لم يخلف سوى الأجرة ، قضي عنه من أقرب الأماكن ،
وقيل من بلده مع السعة.
القول الأول
للشيخ في المبسوط ، وشيخنا دام ظله ، والثاني اختاره في النهاية
وعليه المتأخر.
والأول أشبه (
لنا ) أن قطع الطريق غير واجب [٢] بالأصالة ، بل بالتبع فيمن
[١] هكذا في النسخ
الأربع التي عندنا ، ولكن الصواب ( معاوية بن عمار ).