اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 293
ولا يصح في
واجب غير ذلك على الأظهر إلا أن يكون سفره أكثر
من حضوره أو يعزم الإقامة عشرة.
ويؤخذ الصبي
المميز بالواجب لسبع سنة استحبابا مع الطاقة ،
ويلزم به عند البلوغ ، ولا يصح من المريض من التضرر به ، ويصح لو لم
يتضرر ويرجع في ذلك إلى نفسه.
( الرابع ) في
أقسامه ، وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور.
فالواجب ستة :
شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وما
في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب المعين.
أما شهر رمضان
فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه :
( الأول ) علامته ، وهي رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ، ولو
انفرد بالرؤية.
ولو رأي شايعا
أو مضى من شعبان ثلاثون يوما وجب الصوم عاما ، ولو
لم يتفق ذلك قيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة.
« قال دام ظله
» : ولا يصح في واجب غير ذلك ، على الأظهر.
الاقتصار على
ما عده مذهبه مذهب الشيخ وإنما قال : ( على الأظهر ) لأن
المفيد وابن بابويه ، زاد فيه صوم الثلاثة الأيام للحاجة عند قبر رسول الله صلى
الله
عليه وآله ، وجعلها الشيخ رواية [١].
وابن بابويه
صوم الاعتكاف وكذا المتأخر.
« قال دام ظله
» : ولو رأي شايعا ، أو مضى من شعبان ثلاثون يوما ، وجب الصوم عاما ، ولو لم يتفق
ذلك ، قيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة ، إلى آخره.
[١] الوسائل باب ١٢
حديث ١ من أبواب من يصح عنه الصوم.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 293