وقال الشيخ في
النهاية وموضع من المبسوط : إنه متى كان مفيقا في أول
الشهر ، ونوى الصوم ، ثم أغمي عليه واستمر ، لم يلزمه قضاء شئ ( انتهى ).
فكلامه هذا
مشعر بأن مع ترك النية ، يقضي من حيث دليل الخطاب.
والوجه عدم
وجوب القضاء ، سبقت منه النية ، أو لم تسبق ، لأن عقله زائل ،
فهو خارج عن التكليف ، وهو اختيار الشيخ في موضع من المبسوط ، وشيخنا
دام ظله.
« قال دام ظله
» : ويصح من المسافر ، في النذر المعين ، المشترط سفرا وحضرا ، على قول مشهور.
هذا القول
للشيخين ، والمستند غير معلوم ، بل تأول الشيخ ما رواه إبراهيم بن
الحميد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل (
الرجل خ ) يجعل
لله عليه صيام يوم مسمى؟ قال : يصوم أبدا في السفر والحضر [١].
وفي الطريق ابن
فضال ، وفي التأويل عدول عن ظاهر الرواية ، فلا يصلح
مستندا ، ولهذا قال : ( على قول مشهور ) ، وشهرته أن أتباعهما قائلون به من غير
مخالف ، وكذا نحن نتبعهم تقليدا ( لهم خ ).
وهل يصح صوم
يوم نذره من غير شرط ، واتفق في السفر؟ فتوى المشايخ على
المنع.
وهل يقضي ذلك
اليوم؟ قال في النهاية : نعم ، وهو أحوط ، وقال في المبسوط :
لا ، وهو أشبه ، لأن النذر غير منعقد ، وهو اختيار المتأخر.
[١] الوسائل باب ١٠
حديث ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 292