responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 278

والجماع قبلا ودبرا على الأشهر ، وفي فساد الصوم بوطئ الغلام تردد وإن حرم ، وكذا ( في خ ) الموطوء ، والاستمناء ، وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا ، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم جنبا ، والكذب على الله تعالى ورسوله والأئمة عليهم‌السلام.

______________________________________________________

قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام ، انى صمت اليوم الذي يشك فيه ، فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه؟ قال : لا ، هو يوم وفّقت له [١].

وامّا وجه الاشبهيّة ، أنّ الاتفاق قائم على أنّ نية القربة كافية في صوم شهر رمضان ، وصوم الشك مشتمل على نية القربة ، هذا لوصامه بنيّة الشك.

فأما لو صامه على أنه من شعبان ، فهو يجزي عن رمضان ، إن كان من رمضان ، لعدم وقوع غيره فيه.

وقال ابنا بابويه : يوم الشك أمرنا أن نصومه ونهينا عنه ، أمرنا أن نصومه من شعبان ، ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه.

« قال دام ظله » : والجماع قبلا ودبرا ، على الأشهر.

اختلفت الروايات في الجماع ، ففي عدة منها ، أنه مفسد للصوم ، ( منها ) ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ، يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ، الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء [٢] ، وغير ذلك من الروايات.

وفي رواية مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن الرجل ينسى ، وهو صائم ، فيجامع ( في مع ـ خ ) أهله؟


[١] الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب وجوب الصوم.

[٢] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست