والأخرى ، عن
ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في
أول
السنة ، فقال : إن كان محتاجا فلا بأس [١].
وعنه عن معاوية
بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل
تحل عليه الزكاة ، في شهر رمضان ، فيؤخرها إلى المحرم ، قال : لا بأس ، قال : قلت
:
فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم ، فيعجلها في شهر رمضان ، قال : لا بأس [٢].
وذهب ابنا
بابويه والشيخ في النهاية وأتباعه ، إلى أنه لا يجوز ، وهو الأشبه ،
وعليه المتأخر.
لنا أن ( مطلق
خ ) الأمر يقتضي عدم التأخير ، واستدل بعض بأن الزكاة مقرونة
بالصلاة ، والصلاة لا يجوز تأخيرها. فكذا الزكاة ، وفيه ضعف.
فأما الروايات
، فقد حملها الشيخ في النهاية ، على جواز التأخير ، انتظارا
للمستحق ، وهو حسن ، إلا أن هذا التقدير [٣] ، لا يجوز تقييده بشهر أو شهرين [٤] بل
يكون غير مقيد ، لجواز إلا يرتفع العذر في هذه المدة ، فيجوز التأخير بعدها لوجود
العذر.
فالأشبه ما
قاله دام ظله من أن التأخير لا يجوز إلا لعذر ، فلا يقدر بشئ ، غير
زوال العذر ، يعني يتقدر بزوال العذر لا غير.
ولقائل أن يقول
: إن سلمتم الروايتين ( الروايات ) ، فالواجب إجراؤهما
[١] الوسائل باب ٤٩
حديث ١٠ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] الوسائل باب ٤٩
حديث ٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٤] في بعض النسخ
هكذا : لأن سبب التأخير إذا كان انتظار المستحق فيكون عدمه عذرا في جواز
التأخير فتقييد التأخير بشهر أو شهرين غير مقيد
لجواز أن لا يرتفع الخ.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 250