اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 249
القول
فيما تستحب فيه :
يشترط في مال
التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو بالزيادة
في الحول كله ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فتخرج الزكاة حينئذ
عن قيمته دراهم أو دنانير. ويشترط في الخيل حول ( حؤول خ ) الحول
والسوم ، وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار ،
وما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس
الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب.
الركن
الثالث في وقت الوجوب :
إذا أهل الثاني
عشر وجبت الزكاة ، ويعتبر شرائط الوجوب فيه
كله.
وعند الوجوب
يتعين دفع الواجب ، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ،
كانتظار المستحق وشبهه.
وقيل : إذا
عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين.
والأشبه : إن
جواز التأخير مشروط بالعذر ، فلا يتقدر بغير زواله ، ولو
أخر مع إمكان التسليم ضمن.
« قال دام ظله
» : وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها ، شهرا أو شهرين ، والأشبه أن
جواز التأخير ، مشروط بالعذر ، فلا يتقدر بغير زواله.
القائل بجواز
التأخير ، هو المفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط ، وبه روايتان ،
إحديهما ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : لا بأس بتعجيل
الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين [١].
[١] الوسائل باب ٤٩
حديث ١١ من أبواب المستحقين للزكاة.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 249