اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 232
كتاب
الزكاة
وهي قسمان :
الأول
: زكاة المال
وأركانها أربعة
:
الأول
من تجب عليه :
وهو كل بالغ
عاقل حر مالك للنصاب متمكن من التصرف ،
فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا.
نعم لو أتجر في
مال الطفل من إليه النظر أخرجها استحبابا ، ولو
ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له ، إن كان مليا ، وعليه الزكاة
استحبابا ، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة ، والربح لليتيم.
وفي وجوب
الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما الوجوب ،
وقيل : تجب في مواشيهم وليس بمعتمد.
ولا تجب في مال
المجنون صامتا كان أو غيره ، وقيل : حكمه حكم
الطفل.