عليهماالسلام
، أنهما قالا ، مال
اليتيم ليس عليه في الدين والمال الصامت شئ ،
فأما الغلات ، فإن عليها ( فعليها خ ) الصدقة واجبة [١] وعليها فتوى
الشيخين وأبي
الصلاح.
فأما ما رواه
حماد عن حريز أيضا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام ،
أنه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع
غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة الحديث [٢] فمذهب المرتضى ، وابن أبي عقيل ،
وسلار ، والمتأخر ، وهو الظاهر من كلام ابني ( ابن خ ) بابويه.
وقال سلار : لو
صحت رواية الوجوب ، حملناها على الندب.
وهو يشكل ، مع
تصريح الرواية بالوجوب وقوله دام ظله : ( أحوطهما الوجوب ) معناه لو قلنا بالوجوب
لكان للاحتياط ، لا للجزم ، لأن الاحتياط عنده دام ظله ،
لا يدل على الوجوب ، بل على الندب ، والمعنى يستحب القول بالوجوب ، تحصيلا
لليقين ببراءة الذمة.
ولقائل أن يقول
: إن هذا الاحتياط إن قيل به لرواية أبي بصير ، فينبغي الجزم
بالوجوب ، لما قلنا ، وإن صير إليه لتعارض الروايتين ، فهو ضد الاحتياط ، بل
الاحتياط حفظ المال للمسلم ( على المسلم خ ) وعدم التهجم ، إلا بدليل سالم عن
[١] الوسائل باب ٢١
حديث ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 233