اختلفت
الروايات والاقوال في هذه المسألة ، قال في النهاية : متى خرج وقد دخل الوقت ،
يصلى اربعاً ، الاّ ان يتضيّق الوقت.
وفي معناه
رواية حماد بن عثمان ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : سمعت ابا الحسن عليهالسلام ، يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال ، ان
كان لا يخاف فوت الوقت ، فليتمّ ، وان كان يخاف خروج الوقت ، فليقصّر [١] وفيها ضعف.
وقال في الخلاف
: جاز له التقصير ، ويستحب له الاتمام.
وبه تشهد رواية
سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت اباعبدالله عليهالسلام ، يقول : اذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة ، قبل ان
يدخل اهله ، فسار حتى يدخل اهله ، فان شاء قصّر ، وان شاء اتمّ ، والاتمام احبّ
الىّ [٢].
وسيف مطعون فيه
، لكن الشيخ استدل على الاستحباب ، بأنه جمع بين رواية اسماعيل بن جابر [٣] ورواية بشير
النبّال [٤].
وهو بعيد ،
لأنّ رواية اسمعيل بن جابر ، صريحة في الوجوب.
وذهب علم الهدى
والمفيد وابن بابويه والشيخ في التهذيب الى أنّه يعتبر وقت الأداء في السفر قصرا ،
وفي الحضر تماما.
وهو أشبه ، لأن
في أول الوقت ما تعينت الفريضة فيه ، وفي وقت الأداء