responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 228

ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل قضاها سفرا وحضرا.

______________________________________________________

اختلفت الروايات والاقوال في هذه المسألة ، قال في النهاية : متى خرج وقد دخل الوقت ، يصلى اربعاً ، الاّ ان يتضيّق الوقت.

وفي معناه رواية حماد بن عثمان ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : سمعت ابا الحسن عليه‌السلام ، يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال ، ان كان لا يخاف فوت الوقت ، فليتمّ ، وان كان يخاف خروج الوقت ، فليقصّر [١] وفيها ضعف.

وقال في الخلاف : جاز له التقصير ، ويستحب له الاتمام.

وبه تشهد رواية سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت اباعبدالله عليه‌السلام ، يقول : اذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة ، قبل ان يدخل اهله ، فسار حتى يدخل اهله ، فان شاء قصّر ، وان شاء اتمّ ، والاتمام احبّ الىّ [٢].

وسيف مطعون فيه ، لكن الشيخ استدل على الاستحباب ، بأنه جمع بين رواية اسماعيل بن جابر [٣] ورواية بشير النبّال [٤].

وهو بعيد ، لأنّ رواية اسمعيل بن جابر ، صريحة في الوجوب.

وذهب علم الهدى والمفيد وابن بابويه والشيخ في التهذيب الى أنّه يعتبر وقت الأداء في السفر قصرا ، وفي الحضر تماما.

وهو أشبه ، لأن في أول الوقت ما تعينت الفريضة فيه ، وفي وقت الأداء


[١] الوسائل باب ٢١ حديث ٦ من أبواب صلاة المسافر.

[٢] الوسائل باب ٢١ حديث ٩ من أبواب صلاة المسافر.

[٣] و (٤) هاتان الروايتان تأتيان من الشارح قده عن قريب.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست