هذا مذهب
الثلاثة ، وعليه المتأخر ، مدعيا للإجماع ، وكذا الشيخ وعلم
الهدى ، وبه روايات ، وما أعرف فيه مخالفا ، إلا ابن أبي عقيل في المتمسك ، فإنه
أطلق القول بوجوب الإعادة متمسكا بأن فرضه ركعتان ، والزيادة في الصلاة مبطلة
لها ، فعليه الإعادة.
وهو قوي ، إلا
أنه معارض بفتوى الأصحاب ورواياتهم ( منها ) ما روى
العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام. عن رجل صلى ، وهو
مسافر ، فأتم الصلاة؟ قال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى فلا ( إعادة
عليه خ ) [١].
« قال دام ظله
» : ولو دخل وقت الصلاة ، فسافر ، والوقت باق ، قصر على الأشهر ، وكذا لو دخل من
سفره أتم من بقاء الوقت.