المراد بالسهو
هاهنا ، الشك وذلك لأنهم يستعملون كثيرا ، لفظ السهو مقام
الشك ، وتقديره ، لا حكم للشك لمن كثر منه الشك.
وليس للكثرة ،
في الشرع واللغة تقدير ، فليرجع فيه إلى العادة ، وحكى الشيخ
في المبسوط ، أنه حد بأن يسهو ثلاث مرات متوالية ( متواليات خ ) ، وقال المتأخر :
أو
يسهو في ثلاث فرائض من الخمس ، ( الخمسة خ ) وليس بمعتمد ، والأول أشبه.
وقوله : ( ولا
على من سها في سهو ) تقديره ولا على من شك في شئ مسهو
عنه ، مثاله سها عن سجدة في الثالثة أو الرابعة ، وذكر بعد الانتقال ، فلما سلم ،
شك في أنه سها في شئ أم لا؟ فإذا كان كذلك ، فلا شئ عليه ، ولو ذكر بعد
زمان يقضي تلك السجدة ( وقيل ) هو السهو في صلاة الاحتياط ، وليس بشئ.
« قال دام ظله
» : وقيل ( وتجب سجدتا السهو ) لكل زيادة أو ( و خ ) نقصان ، إلى آخره.
قلت : تجب
سجدتا السهو في سبعة مواضع ، أربعة لا خلاف فيها بين الثلاثة ،
وهو من سها عن السجدة وذكر بعد الركوع ، يقضيها بعد الفراغ ، ويسجد سجدتي
السهو ، وكذا الحكم في التشهد ، ومن تكلم ساهيا ، ومن سلم في غير موضعه.
وأما من قام في
موضع القعود ، أو بالعكس ، فذهب المرتضى وابن بابويه في
المقنع وفي من لا يحضره الفقيه ، وسلار ، وأبو الصلاح إلى أنه يوجب سجدتي السهو ،
وهو في رواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام[١] والشيخ متردد ،
والمفيد ساكت.
[١] الذي وجدناه في
هذه المسألة ، هو روايتان إحديهما رواية يونس عن معاوية بن عمار ، والأخرى
رواية عمار الساباطي ولم نعثر على رواية عبد
الله بن أبي يعفور ، فلاحظ الوسائل باب ٣٢ من أبواب الخلل
في الصلاة.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 203