responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 202

( ففي الأول ) بنى على الأكثر ويتم ، ثم يحتاط بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما على رواية.

( وفي الثاني ) كذلك.

( وفي الثالث ) بركعتين من قيام.

( وفي الرابع ) بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس ، كل ذلك بعد التسليم.

ولا سهو على من كثر سهوه ، ولا على من سها في سهو ، ولا على المأموم ، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، ولو سها في النافلة تخير في البناء.

ويجب سجدتا السهو على من تكلم ساهيا ، ومن شك بين الأربع والخمس ، ومن سلم قبل إكمال الركعات.

______________________________________________________

لا يقال : سلمنا ذلك في اللغة ، لكن يمنع ذلك في الشرع ( لأنه ) دعوى النقل [١] وهو على خلاف الأصل.

« قال دام ظله » : ففي الأول بنى على الأكثر ، ويتم ، ثم يحتاط بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما ، على رواية [٢].

هذه رواية رواها في التهذيب ( عن محمد بن سلم عن أبي جعفر عليه‌السلام وقد ذكرناها خ ) وعليها فتوى الأصحاب ، وما أعرف فيه مخالفا.

« قال دام ظله » : ولا سهو على من كثر سهوه ، إلى آخره.


[١] يعني النقل من اللغة إلى الشرع ، والأصل عدمه.

[٢] يحتمل أن يكون قوله : ( على رواية ) قيدا للحكم الأخير وهو تداركها بركعة قائما ، ولم نعثر على رواية للشيخ في ذلك فراجع الأبواب ٩ ـ ١٠ ـ ١٣ ـ ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست