الفوات ، فما أعرف فيه نصّاً ، ويطالب الشيخ ببيان ذلك.
وأما المرتضى
قدس الله روحه ، ذهب الى أنّه يصلّى ، الاّ ان يخشى فوات الحاضرة ، وهو مذهب الشيخ
في الجمل وفي موضع من المبسوط ، وتبع المتأخّر ، وهو أشبه ، لأنّ وقت الكسوف مضيّق
، ووقت الفريضة موسع ، وهما على التساوي في الفرض ، فلزم ( فيلزم خ ) الا تيان
بهما ، ويلزم من هذا تقديم الكسوف ، الاّ مع خوف فوات الفريضة.
ويتضمّن ذلك ،
ما رواه محمّد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : جعلت فداك ، ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب ، قبل
العشاء الآخرة ، فان صلّيت الكسوف خشينا ان تقوتنا الفريضة؟ فقال : اذا خشيت ذلك
فاقطع صلاتك ، واقض فريضتك ثم عد فيها ، الحديث [١].
ومثله ما رواه
ابو ايّوب ابراهيم بن عثمان ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ،
ونخشى فوت الفريضة؟ فقال : اقطعوها ، وصلّوا الفريضة ، وعودوا الى صلاتكم [٢].
وأما القول
بالتخيير ، فمبني على وجود العلم ، بأن في الكسوف اتساعا ، وإلا فلا.