responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 191

( ومنها )

صلاة الجنائز

والنظر فيمن يصلي عليه والمصلي وكيفيتها ولواحقها وأحكامها :

تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين

______________________________________________________

الفوات ، فما أعرف فيه نصّاً ، ويطالب الشيخ ببيان ذلك.

وأما المرتضى قدس الله روحه ، ذهب الى أنّه يصلّى ، الاّ ان يخشى فوات الحاضرة ، وهو مذهب الشيخ في الجمل وفي موضع من المبسوط ، وتبع المتأخّر ، وهو أشبه ، لأنّ وقت الكسوف مضيّق ، ووقت الفريضة موسع ، وهما على التساوي في الفرض ، فلزم ( فيلزم خ ) الا تيان بهما ، ويلزم من هذا تقديم الكسوف ، الاّ مع خوف فوات الفريضة.

ويتضمّن ذلك ، ما رواه محمّد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب ، قبل العشاء الآخرة ، فان صلّيت الكسوف خشينا ان تقوتنا الفريضة؟ فقال : اذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك ، واقض فريضتك ثم عد فيها ، الحديث [١].

ومثله ما رواه ابو ايّوب ابراهيم بن عثمان ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ، ونخشى فوت الفريضة؟ فقال : اقطعوها ، وصلّوا الفريضة ، وعودوا الى صلاتكم [٢].

وأما القول بالتخيير ، فمبني على وجود العلم ، بأن في الكسوف اتساعا ، وإلا فلا.

صلاة الجنائز

« قال دام ظله » : تجب الصلاة على كل مسلم.


[١] الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب صلاة الكسوف.

[٢] الوسائل باب ٥ حديث ٣ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست