اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 190
والأحكام
فيها اثنان :
( الأول ) إذا
اتفق في وقت حاضرة تخير في الإتيان بأيهما شاء على
الأصح ما لم تتضيق وقت الحاضرة ، فتعين الأداء ، ولو كانت الحاضرة
نافلة فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة.
( الثاني )
تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا ، وقيل : بالمنع إلا
مع العدم وهو أشبه.
« قال دام ظله
» : إذا اتفق في وقت حاضرة ، تخير في الإتيان بأيهما شاء ، على
الأصح ، ما لم تتضيق وقت الحاضرة.
قوله : على
الأصح ، دال على أن في المسألة خلافا ، وهو أن الشيخ ذهب في
النهاية ( التهذيب خ ) إلى أنه يبدأ بالفريضة ، ولو دخلت الفريضة بعد الشروع في
الكسوف ، يقطع ويصلي الفريضة.
وتردد في
المبسوط ، ثم اختار مذهب النهاية على الأحوط ، محيلا إلى ( على خ )
الرواية ، وهي ما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهماالسلام
، قال : سألته عن
صلاة الكسوف في وقت الفريضة؟ فقال : ابدأ بالفريضة الحديث [١].
والأولى تخصيص
هذه بتضييق وقت الفريضة ، يدل على ذلك رواية عن أبي
بصير [٢] وأخرى عن محمد بن مسلم [٣] ، وسنذكرهما.
أما أنه يقطع
الكسوف ، ويشرع في ( الصلاة خ ) الفريضة ، لا مع خوف
[١] الوسائل باب ٥
حديث ١ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، وتمامه : فقيل له : في وقت
صلاة الليل؟ فقال : صل صلاة الكسوف قبل صلاة
الليل.
[٢] الوسائل باب ٥
حديث ٣ ـ ٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، والظاهر أن الراوي في
الأولى أبو أيوب ، لا أبو بصير ، كما سيأتي
التصريح منه بذلك.
[٣] الوسائل باب ٥
حديث ٣ ـ ٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، والظاهر أن الراوي في
الأولى أبو أيوب ، لا أبو بصير ، كما سيأتي
التصريح منه بذلك.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 190