responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 178

يركع مع الإمام في الثانية ، فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى بهما الأولى ، ولو نوى بهما الأخيرة بطلت الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى.

وسنن الجمعة : التنفل بعشرين ركعة ، ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده ، وحلق الرأس ، وقص الأظفار ، والأخذ من الشارب ، ومباكرة المسجد على سكينة ووقار ، متطيبا ، لابسا أفضل ثيابه ، والدعاء أمام التوجه.

______________________________________________________

قلت : متى منع بعد الركوع من السجود مع الإمام ، ثم تمكن ( مكن خ ) منه ، فالواجب عليه أن يسجد ناويا للأولى ، ويلحق بالإمام في الثانية ، ويتم معه.

وهل إذا نوى بالسجود أنه للثانية تبطل الصلاة؟ قال في النهاية : نعم ، وعليه الإعادة واختاره المتأخر ، وكأنه نظر إلى أن زيادة السجدتين مبطل للصلاة ، وهو حسن فعليك به.

وقال في الخلاف والمرتضى في المصباح : يحذفهما ويسجد آخرتين ، ناويا بهما عن الأولى ، ويتم الصلاة ، وهو رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام [١].

وفي الرواية ضعف ، واستدل الشيخ بالإجماع ، ولم يثبت.

« قال دام ظله » : وسنن الجمعة ، التنفل بعشرين ركعة.

قلت : اختلف في كيفية إيقاع نافلة الجمعة ، قال الشيخان : تقديمها [٢] كلها على الزوال أفضل ، وهو في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام [٣].

واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو قوي ، لأن خير الخير أعجله.


[١] الوسائل باب ١٧ حديث ٢ من أبواب صلاة الجمعة.

[٢] في بعض النسخ : ( يقدمها كلها على الزوال ) الخ.

[٣] الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب صلاة الجمعة.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست