اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 1 صفحة : 178
يركع مع الإمام في الثانية ، فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى بهما الأولى ،
ولو نوى بهما الأخيرة بطلت الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى.
وسنن الجمعة :
التنفل بعشرين ركعة ، ست عند انبساط الشمس ،
وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده ، وحلق الرأس ،
وقص الأظفار ، والأخذ من الشارب ، ومباكرة المسجد على سكينة
ووقار ، متطيبا ، لابسا أفضل ثيابه ، والدعاء أمام التوجه.
قلت : متى منع
بعد الركوع من السجود مع الإمام ، ثم تمكن ( مكن خ ) منه ،
فالواجب عليه أن يسجد ناويا للأولى ، ويلحق بالإمام في الثانية ، ويتم معه.
وهل إذا نوى
بالسجود أنه للثانية تبطل الصلاة؟ قال في النهاية : نعم ، وعليه
الإعادة واختاره المتأخر ، وكأنه نظر إلى أن زيادة السجدتين مبطل للصلاة ، وهو
حسن فعليك به.
وقال في الخلاف
والمرتضى في المصباح : يحذفهما ويسجد آخرتين ، ناويا بهما
عن الأولى ، ويتم الصلاة ، وهو رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله
عليهالسلام[١].
وفي الرواية
ضعف ، واستدل الشيخ بالإجماع ، ولم يثبت.
« قال دام ظله
» : وسنن الجمعة ، التنفل بعشرين ركعة.
قلت : اختلف في
كيفية إيقاع نافلة الجمعة ، قال الشيخان : تقديمها [٢] كلها
على الزوال أفضل ، وهو في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن
عليهالسلام[٣].
واختاره
المتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو قوي ، لأن خير الخير أعجله.